المادة 80
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ
مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.
المادة 80 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/80/