المادة 89
مادة 89: يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية: 1- اذا تأخر او استنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته. 2- اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع. 3- اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .