النص الكامل

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة نافذ

المادة 91

المادة 91

مادة 91: يمكن صرف الموظف من الخدمة دون اي سبب تأديبي عندما يكمل الخامسة والخمسين من عمره ولا تقل مدة خدمته الفعلية في الدوائر الوقفية عن ثلاثين سنة كاملة. ويحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة عند توفر الشرطين الآنفي الذكر مع احتفاظه بحقه في تعويض الصرف . وعلى الادارة قبول الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين والا اعتبر الموظف مصروفا حكما في نهاية هذه المدة.

المادة 91 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/167227/article/91/