النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 نافذ

المادة 10

المادة 10

لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.

المادة 10 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167229/article/10/