المادة 21
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 500000 ل ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 نافذ
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 500000 ل ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 21 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167229/article/21/