النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 نافذ

المادة 23

المادة 23

خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء أكانت أملاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية والتربوية وللطرق التي تؤدي الى أكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك. تطبق ايضا أحكام هذه المادة على اعتمادات موازنات سنة 1971 وما قبلها .

المادة 23 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167229/article/23/