النص الكامل

قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجاز لوزارة التربية الوطنية- المديرية العامة للتربية- ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع- الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع المشتركة التي تنفذها مع مديرية التعليم المهني والتقني, وفق أحكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 8 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167229/article/8/