النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 23/02/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى رؤساء الوحدات الجامعية عمداء الكليات وامين السر العام كل فيما خص وحدته الصلاحيات التالية. 1- اعطاء اذونات السفر لافراد الهيئة التعليمية والموظفين والمتعاقدين والاجراء, وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. 2- اصدار قرارات التكليف بمراقبة الامتحانات وصرف التعويضات عنها. 3- اعطاء الاجازات الصحية التي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 4- اعطاء اجازات الامومة. 5- اعطاء الاجازات الادارية بدون راتب شرط ان لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد. 6- اعطاء الاجازات العائلية. 7- اعطاء الترخيص بالتدريس للموظفين الاداريين والمتعاقدين من غير افراد الهيئة التعليمية, والاجراء. 8- اصدار قرارات التكليف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي وصرف التعويض عنها. 9- عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية. 10- عقد وتنفيذ الصفقات في حدود مبلغ عشرة مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 403 تاريخ 23/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167278/article/1/