جميع التشريعات

قرار رقم 31 28/02/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في سجد (محافظة الجنوب)

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
28/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 11, 09/03/2000, ص. 1148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 28/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/6/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 18/2/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في سجد ­ قضاء جزين م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة سجد. مركزها: بلدة سجد. مسؤوليتها: محدودة اعراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين كافة المستلزمات الزراعية والمعدات. 2­ القيام بالاعمال الزراعية كافة. 3­ اقامة دورات تدريبية وندوات زراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2000 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد