النص الكامل

قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25

علي شركة "الايجار التمويلي" المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عمليا الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص , تحت طائلة الغاء هذا الترخيص .

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس شركة "ايجار تمويلي" بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من

الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين براسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منهم او من شركائهم في لبنان والخارج اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سوء ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية .

المادة 3 من قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167329/article/3/