المادة 19
اذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها, قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقي الغلة وقت الوقف ان علمت الغلة وقته على ان لا تزيد المرتبات عما شرطه الواقف.
وان لم تعلم الغلة وقت الوقف قسمت الغلة بين اصحاب المرتبات والموقوف عليهم على ان يكون للموقوف عليهم كل الغلة ولاصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم واذا شرط الواقف سهاما لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقي الوقف بعد السهام فاذا لم يف الباقي بالمرتبات قسم على اصحابها بنسبتها.
وتنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من اعيان الوقف .