المادة 40
اذا كان الوقف الذري مرتبا على الطبقات لا يحجب الاصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه او ما كان يستحقه الى فرعه. واذا مات مستحق عن حصته وليس له فرع يليه في الاستحقاق عادت حصته الى غلة الوقف الذي كان يستحق فيه.
واذا لم يوجد احد في طبقته صرف الريع الى الطبقة التي تليها الى ان يوجد احد من اهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق اليها.
واذا بطل استحقاق طبقة صرف الريع للطبقة التي تليها.