المادة 30
مادة 30: يجب اجراء التفتيش المالي في كل مصلحة عامة, وفي كل دائرة مالية, مرة في السنة على الاقل.
مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 نافذ
مادة 30: يجب اجراء التفتيش المالي في كل مصلحة عامة, وفي كل دائرة مالية, مرة في السنة على الاقل.
المادة 30 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167401/article/30/