المادة 4
مادة 4: يعاد النظر بسعر الترابة في الخامس من كل شهر ويعدل حسبما تتطلبه الظروف الاقتصادية بناء على الدروس التي تجريها وزارة الاقتصاد الوطني بموجب نص القرار رقم 2100 المؤرخ في 15 تشرين اول 1945 الذي يبقى نافذا بكامله مع استثناء المادة الثانية.