المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 نافذ
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167427/article/1/