المادة 2
مادة 2: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 22 المشار اليه اعلاة على الوجه الآتي: المادة العاشرة- يعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة ــــــــــــــ دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة يخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد ويتضمن هذا الدفتر تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.