جميع التشريعات

قرار رقم 115 05/12/1961

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقده يوم الثلاثاء في 5 كانون الاول 1961 "تعديل نظام موظفي بلدية بيروت "

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
05/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1962, ص. 377-378
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 05/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 121 من نظام موظفي بلدية بيروت المتعلقة بوقاية الاجراء النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة زوجته (او زوجه) او اولاده الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".

المادة 2

مادة 2: يضاف على عنوان الفصل السابع من الكتاب الثالث من نظام موظفي بلدية بيروت كلمة "مكافآت " بحيث يصبح عنوان هذا الفصل "المكافآت والعقوبات " ويضاف على المادة 123 النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1961 الرئيس الامين الامين امين بيهم فؤاد نجار انطوان جزار الامين الامين بيير فرعون انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 121 بتاريخ 16/1/1962. صدق عدد 490/ب .ق بتاريخ 26/1/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط