المواد
مادة 1: يضاف على المادة 121 من نظام موظفي بلدية بيروت المتعلقة بوقاية الاجراء النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة زوجته (او زوجه) او اولاده الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".
مادة 2: يضاف على عنوان الفصل السابع من الكتاب الثالث من نظام موظفي بلدية بيروت كلمة "مكافآت " بحيث يصبح عنوان هذا الفصل "المكافآت والعقوبات " ويضاف على المادة 123 النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1961
الرئيس الامين الامين
امين بيهم فؤاد نجار انطوان جزار
الامين الامين
بيير فرعون انيس الشعار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 121 بتاريخ 16/1/1962.
صدق عدد 490/ب .ق بتاريخ 26/1/1962
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط