النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 04/01/1979 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 6 من القرار رقم 3 تاريخ 21/12/1930 (نظام استبدال العقارات الوقفية) كما يلي: أ- اذا تحقق المجلس الاداري, بنتيجة التدقيقات التي يكون قد اجراها وفقا لاحكام المادة الخامسة, من نفعية الاستبدال لعقار الوقف , يقرر الموافقة على طلب الاستبدال, ويعين لجنة من ثلاثة خبراء موثوق بهم لتخمين قيمة عقار الوقف وقيمة العقار المقدم بدلا عنه. ب - في حال اختلاف الخبراء في تخمين قيمة العقارين او احدهما, يقدر المجلس الاداري القيمة بمعرفة لجنة من اعضائه, ويقرر في كلا الحالين وضع العقارين في المزايدة العلنية على أساس القيمة المخمنة من قبل الخبراء او القيمة المقدرة من قبله. ج- تجري المزايدة للعقارين بواسطة المدير العام للاوقاف في العاصمة ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق الاخرى, وتحت اشراف المجلس الاداري الذي يتخذ مقرارته بشأن المزايدة والاحالة وفقا لاحكام المادة 8 وما يليها من هذا النظام, وتكون مقرارته خاضعة لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (اللجنة القضائية) على الوجه المبين في المادة 36 بند 4 فقرة (ب ) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 . د- يمكن استبدال عقار الوقف ذى الغلة الضئيلة بالنقد , اذا كانت هنالك مصلحة ظاهرة او ضرورة كلية لهذا الاستبدال من اجل اقامة بناء جديد او اعادة تعمير بناء قديم على ارض الوقف يحقق استغلاله زيادة ملحوظة في نمو الوقف وايراداته.

المادة 1 من قرار رقم 3 تاريخ 04/01/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167503/article/1/