النص الكامل

مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متوصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوقيعها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية. - المراقبة المتواصلة على الانشاآت والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن سير عملها والسهر على صيانتها. - درس التعرفات . - درس الشكاوي المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات . - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 37 من مرسوم رقم 8552 تاريخ 08/03/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167512/article/37/