النص الكامل

مرسوم رقم 6414 تاريخ 06/03/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة رواتب واجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة تحدد على الشكل التالي: أ-70% (سبعون بالماية) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية ب- 35% (خمسة وثلاثون بالماية) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة وثلاثماية الف ليرة لبنانية ج- 15% (خمسة عشر بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثلاثمائة الف ليرة لبنانية د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة هـ- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 3 من مرسوم رقم 6414 تاريخ 06/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167529/article/3/