النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المصرفية المادة الرابعة المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مايتين الف ليرة لبنانية تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان وتجدد سنويا في حال استمرار الوسيط في عمله. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان- شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 19/02/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167542/article/1/