المادة 10
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 نافذ
مادة 10: لا يجوز للطبيب الموظف في مصلحة الطب الشرعي ان يمارس مهنته في غير اعمال الوظيفة.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 10/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167554/article/10/