المادة 2
مادة 2: يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يتولى توزيع الاعمال بين جميع مصالح الوزارة ودوائرها ويكون الرئيس المباشر لجميع الموظفين التابعين لها ويفوض اليه توقيع القرارات والمعاملات التالية: - القرارات التي تمنح القضاة وموظفي الدوائر العدلية اجازات ادارية ومرضية لمدة عشرين يوما. - القرارات التي تقضي باتخاذ عقوبات تأديبية بحق الموظفين الاداريين والمساعدين القضائيين لا تتعدى اللوم والنقد او حسم الراتب لمدة خمسة ايام. - المخابرات بين وزارة العدلية وسائر الادارات والمؤسسات العامة والخاصة التي لا تمس مبدأ عاما او سياسة عامة. - اعطاء اوامر السفر ضمن حدود لبنان. - الموافقة على معاملات الانفاق وتصفية النفقات . - التصديق على قرارات لجنة صندوق الاسعاف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (فقرتها الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 86 تاريخ 14/04/1953, المادة 1, 22/04/1953
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 الصادر بتاريخ 10 اذار سنة 1953 فقرتها الاولى على الوجه التالي: "يرئس هيئة القضايا والتشريع قاض ملحق بوزارة العدلية يخول بتفويض من" الوزير توقيع القرارات والمعاملات التالية: ... (والباقي بدون تعديل)