النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 14

المادة 14

تنعقد الجمعية التأسيسية برئاسة رئيس محكمة البداية او من ينتدبه ولا تكون مناقشاتها قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأسمال الشركة على الاقل. واذا لم يتم النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء لدعوة تنشر وفقا للاصول المحددة في المادة الثالثة عشر ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأسمال الشركة على الاقل.

واذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها ان تمثل حينئذ الا ثلث رأسمال الشركة على الاقل.

تنحصر مهمة الجمعية التأسيسية في التحقق من صحة الاكتتاب بكامل اسهم الشركة وتحرير قيمتها وفقا للنظام الاساسي والموافقة على هذا النظام والتثبت من تأسيس الشركة نهائيا, وفي انتخاب اعضاء اول مجلس ادارة, وتعيين مفوض مراقبة نظامي للشركة, واجراء معاملة النشر والتسجيل وتفويض من يلزم, والموافقة على نفقات التأسيس وتخويل مجلس الادارة بدفعها, وابراء ذمة المؤسسين.

المادة 14 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/14/