النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 16

المادة 16

عند تقديم طلب ازالة الشيوع يستوفى عن هذا الطلب رسم مقطوع واذا اقترن هذا الطلب بحكم نهائي يقضي بتأسيس شركة عقارية مغفلة يتوجب على هذه الاخيرة فور اتمام تأسيسها نهائيا ان تسدد للخزينة اللبنانية رسما قدره ثلاثة بالمئة من قيمة رأسمالها, وعند تسديد الرسم المذكور تنتقل ملكية المقدمات العينية الحاصلة للشركة على اسمها في الدوائر العقارية دون ان يترتب عليها اي رسم مالي او عقاري آخر.

المادة 16 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/16/