النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 18

المادة 18

اذا تعذر اتمام تأسيس الشركة العقارية المغفلة لاي سبب كان يحق للمحكمة البدائية التي قررت انشاء الشركة ان ترجع عن قرارها وان تقرر طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بقرار معلل, ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه بواسطة النشر في جريدتين محليتين.

المادة 18 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/18/