جميع التشريعات

مرسوم رقم 9526 30/01/2003

احالة قاضي في ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد لبلوغه السن القانونية

النوع
مرسوم
الرقم
9526
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9526 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون تنظيم ديوان

المحاسبة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل

الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب

بلوغ السن)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 (نظم التقاعد والصرف من الخدمة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 8/3/2003 لبلوغها السن القانونية القاضي ماري قسطنطين مصبنجي (رقمها المالية 101/1) وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة