جميع التشريعات

قرار رقم 32 30/01/2003

يتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التايكواندو

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1114-1115
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التايكواندو المرخص بها ضمن العابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ ابناء نبتون 2 ـ التعاضد 3 ـ الاشرفية 4 ـ النسر الاسود 5 ـ اللواء 6 ـ العهد المحافظة: جبل لبنان 7 ـ البشارة الابيض 8 ـ البشارة ـ برج البراجنة 9 ـ ديكاتلون 10 ـ باور جيم 11 ـ انترانيك ـ انطلياس 12 ـ الشباب التقني 13 ـ الفرير ـ بيت مري 14 ـ اكاديمية الحزام الاسود 15 ـ بودا 16 ـ تايكون 17 ـ غولدن بادي 18 ـ الاجيال ـ بيت شباب 19 ـ مون لا سال 20 ـ المريميين ـ ديك المحدي 21 ـ الشباب الفينيقي ـ المروج 22 ـ الاداب الرياضي المحافظة: الشمال 23 ـ الفوز ـ طرابلس 24 ـ الرشاد ـ طرابلس المحافظة: الجنوب 25 ـ اللواء ـ صيدا

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التايكواندو وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة التايكواندو من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان