جميع التشريعات

علم وخبر رقم 37 10/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "لجنة انماء بلاد جبيل" مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
37
التاريخ
10/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1077-1078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 37 تاريخ 10/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة انماء بلاد جبيل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5335/2 تاريخ 30/10/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة انماء بلاد جبيل". مركزها: جبيل ـ الشارع العام ـ مقابل السراي الحكومي ـ ملك وقف دير معاد ـ الطابق الأول. غايتها: ـ التعاون مع الجهات المختصة من اجل دفع مسيرة انماء بلاد جبيل وتحقيق المشاريع والنشاطات والدراسات ذات الطابع الانمائي. ـ السعي لدى المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة لتأمين الدعم والمساعدات المطلوبة لتنفيذ مشاريع وانشطة ودراسات انمائية وتطويرية في كل بلدات وقرى بلاد جبيل. ـ تنظيم الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات ذات الطابع الانمائي والوطني والتي من شأنها نشر المعرفة والوعي الانمائي. المؤسسون السادة: جوزاف بطرس الكلاب د. بيار طانيوس جبرايل بيتر سمير جرمانوس يوسف طنوس عبود غطاس نهاد سليمان طوني ميشال عيسى ايلي جميل مرهج فيكتوريه ميشال سلموني شهيد ناظم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طوني ميشال عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر