جميع التشريعات

علم وخبر رقم 33 04/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات في لبنان" مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
33
التاريخ
04/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1073-1074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 33 تاريخ 04/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات

في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 4500/2 تاريخ 11/07/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات في لبنان". مركزها: عينطورة ـ المجمع اللبناني الكندي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ اقامة العلاقات بين السيدات المقيمات والمغتربات وتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية واقامة لقاءات وندوات مختلفة بين السيدات اللبنانيات اللواتي تحملن الجنسية الكندية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية. 3 ـ تفعيل تلاقي الحضارات الكندية واللبنانية. 4 ـ توثيق العلاقات الثقافية والفنية مع الخارج عن طريق التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات ذات الاهداف المتشابهة. المؤسسات السيدات: اسدغيك ارشاك قالوسديان هنري جرجس رزوق جوان وينفريد سارافيان بيروز البر نيكوغوصيان مها انيس معلوف كلود نك مالك غادة الياس كرم يولاند الياس سالم آني واهي اوغورليان فرانسين جيرار بييات بشرى حسين فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اسدغيك ارشاك قالوسديان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر