ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات
في لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4500/2 تاريخ 11/07/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية السيدات اللبنانيات الكنديات في لبنان". مركزها: عينطورة ـ المجمع اللبناني الكندي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ اقامة العلاقات بين السيدات المقيمات والمغتربات وتنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية واقامة لقاءات وندوات مختلفة بين السيدات اللبنانيات اللواتي تحملن الجنسية الكندية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية. 3 ـ تفعيل تلاقي الحضارات الكندية واللبنانية. 4 ـ توثيق العلاقات الثقافية والفنية مع الخارج عن طريق التعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات ذات الاهداف المتشابهة. المؤسسات السيدات: اسدغيك ارشاك قالوسديان هنري جرجس رزوق جوان وينفريد سارافيان بيروز البر نيكوغوصيان مها انيس معلوف كلود نك مالك غادة الياس كرم يولاند الياس سالم آني واهي اوغورليان فرانسين جيرار بييات بشرى حسين فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اسدغيك ارشاك قالوسديان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر