جميع التشريعات

قرار رقم 104 10/02/2003

الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ بلغاري

النوع
قرار
الرقم
104
التاريخ
10/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1086-1087
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 104 تاريخ 10/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 46 تاريخ 23/01/2003

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 05/02/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 91 تاريخ 23/01/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد اصناف من شركة بلغار تاباك هولدنغ غروب البلغارية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي:

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

10 شباط 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة