المادة 10
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 نافذ
مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.
المادة 10 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167636/article/10/