النص الكامل

قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يعطى ناطور اشجار الطرق, بقرار من المدير العام للوزارة وبناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة, تعويضا يوميا مقطوعا قدره ليرتان لقاء استعماله دراجته البخارية او سيارته الخاصة.

المادة 10 من قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167636/article/10/