المادة 12
مادة 12: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج اليها لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة, وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير عليه. ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال الموقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961. لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات. يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض ذلك في كل مرة على مراقب عدد النفقات للتأشير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, المادة 6, 11/07/1968
مادة 6: تعدل المادة 12 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة, استنادا الى اقتراحات رؤساء الدوائر والاقسام والفروع المختصة, بيانا بعدد ايام العمل التي قد تحتاج اليها لتشغيل اليد العاملة خلالها مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير عليه. ويجوز لها, عند الاقتضاء, وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور, شرط ان تعرض ذلك في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتأشير. ان تأشير مراقب عقد النفقات على البيان الذي يحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين, يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يعود لرئيس الوحدة المختصة اصداره عملا باحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 عند تشغيل العمال المؤقتين. لا يجوز على الاطلاق تجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر عليها مراقب عقد النفقات .