المادة 20
مادة 20: يبقى الاجراء الذين يشغلون مهاما لا تسمية لها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار في التسميات التي استخدموا فيها على ان تلغى تلك التسميات نهائيا وتصفى مهامها حكما عند انتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 201 تاريخ 27/06/1968, المادة 9, 11/07/1968
مادة 9: تعدل المادة 20 من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 على النحو التالي: يبقى الاجراء الذين يشغلون حاليا مهاما لا تسمية لها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وتعديله, في التسميات التي استخدموا فيها وذلك لمدة سنة كحد اقصى, على ان تلغى تلك التسميات تدريجيا وتصفى مهامها حكما عند انتهاء الحاجة الى خدماتهم خلال مهلة السنة المذكورة اعلاه.