جميع التشريعات

مرسوم رقم 4807 23/01/1973

تحديد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي

النوع
مرسوم
الرقم
4807
التاريخ
23/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 12, 08/02/1973, ص. 83-84
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4807 تاريخ 23/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم ولا يسمح باقامة عقبات من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها يزيد ارتفاعها عن الارتفاعات المحددة في هذه الخرائط.

(*)- ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

تزال العقبات او اقسامها من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها التي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المحدد في هذه الخرائط.(1).

(1)- ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 3

تستثنى من احكام المادة الثانية اعلاه:

1- اقسام العقبات القائمة حاليا من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها المحددة على الخريطة المرفقة رقم 1 مقياس 10000/1 بالارقام من واحد الى خمسة عشر ضمنا وبالارقام 41, 46,

47, 48 والتي يزيد ارتفاعها عن مستوى الارتفاقات المحددة في

المادة الاولى اعلاه.

2- اقسام العقبات القائمة حاليا من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها التي لا يزيد ارتفاعها خمسة امتار عن مستوى الارتفاقات المحددة في المادة الاولى اعلاه, والمحددة على الخريطة المرفقة رقم 1 مقياس 10000/1 بالارقام ستة عشر الى احد وعشرين ضمنا وبالارقام من اربعة وعشرين الى سبعة وثلاثين ضمنا وبالرقم اربعين.

3- اقسام العقبات القائمة حاليا من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها المحددة على الخريطة المرفقة رقم 1 مقياس 10000/1 بالارقام 43, 44, 45 والتي يزيد ارتفاعها عن مستوى الارتفاقات المحددة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

يمنع اقامة ابنية او منشآت في المناطق المحددة على الخريطة المرفقة رقم 1 مقياس 10000/1 بالارقام J (لون اخضر) K لون بنفسجي L لون ازرق m (لون بني) وذلك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

على دوائر التنظيم المدني وبلديتي بيروت وطرابلس ان تعلم المديرية العامة للطيران المدني بكل ترخيص يعطى يفوق علوه 45 مترا عن مستوى الارض الطبيعية كي تتمكن هذه المديرية العامة من فرض الاشارات الضوئية عند الاقتضاء ووفقا للانظمة الدولية وعلى نفقة صاحب البناء ولا يحول هذا الاعلام دون الترخيص .

المادة 6

يعوض على مالكي العقارات الوارد ذكرها في اللائحة (1) المرفقة بهذا المرسوم عن الاضرار الناتجة من جراء تطبيقه وفقا لاحكام القانون 70/66 تاريخ 6 كانون الاول 1966

(1)- ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 7

يلغى القرار رقم 113/ ل.ر تاريخ 23/5/1940 وكذلك جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده