المادة 6
مادة 6: تلغى الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12291 تاريخ 25 ايار سنة 1956 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع تشكسلوفاكيا عن طريق فرنسا لعدم تلقي موافقة ادارة هذا البلد على اعتماد الرسم المقترح.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا) بموجب مرسوم رقم 10977 تاريخ 03/10/1968, المادة 5, 10/10/1968
مادة 5: تلغى المادة السادسة من المرسوم 6533 تاريخ 30/1/1967 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان وتشيكوسلوفاكيا عن طريق فرنسا ويعاد افتتاح هذا الاتصال بالرسوم التالية: عن ثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى اضافية المخابرة ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ.
حصة لبنان 3،00 1،00 0،6511 حصة راديو اوريان 10،10 3،3666 2،2789 حصة فرنسا 13،10 4،3667 حصة ما يليها 3،10 - 1،0333 ــــــ ـــــــ ـــــــ 29،30 9،7666 2،93