المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 8985 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8412 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4001 / 1981 )
تشكل لجان تصنيف للملتزمين تختص بالاشغال والدروس معا,
وذلك على الوجه التالي:
اولا- في المديرية العامة للطرق والمباني:
آ- لجنة "طرق واشغال عامة" قوامها:
- المدير العام للطرق والمباني رئيسا
- مدير الطرق عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ الطرق عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استثمارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
ب - لجنة "مباني" قوامها:
- المدير العام للطرق والمباني رئيسا
- مدير المباني عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ المباني عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
- يكون رئيس لجنتي "طرق وأشغال عامة" و" مباني" في المديرية العامة للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لأي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل .
ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
كما تعدل بالمرسوم رقم 4001 تاريخ 31/3/1981- ج.ر. عدد
15 وبالمرسوم 8985 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42
آ- لجنة "مياه" قوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير المياه عضو
- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضو ومقرر
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبناني:
ب - لجنة "كهرباء" قوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير الدراسات الفنية عضوا
- رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية. وتتخذ القرارات في جميع اللجان بالاكثرية.
ج- (فقرة مضافة بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/1/1968)
لجنة حفر الابار والتحري عن المياه وقوامها:
- المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان : رئيسا .
- مدير المياه عضوا
- مندوب عن ادارة مشروع درس المياه الجوفية عضوا
- رئيس مصلحة تنفيذ المياه عضوا ومقررا
ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
فقرة مضافة بموجب من 7562 ت 19/6/67:
- يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب من الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (نهاية المادة الخامسة) بموجب مرسوم رقم 7562 تاريخ 19/06/1967, المادة 1, 22/06/1967
مادة 1: يضاف في نهاية المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة النص التالي: يشترك في كافة اللجان المبينة في هذه المادة مندوب عن الجيش تعينه السلطة العسكرية العليا. (والباقي بدون تعديل).
أُضيفت إلى (البند ثانيا) بموجب مرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968, المادة 2, 29/01/1968
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة -البند ثانيا- من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 - فقرة "ج" (جديدة), كما يلي: ج- لجنة حفر الآبار والتحري عن المياه الجوفية قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي.............رئيسا - مدير المياه..................................................عضوا - مندوب عن ادارة مشروع دراسة المياه الجوفية...عضوا - رئيس مصلحة تنفيذ المياه.............................عضوا ومقررا ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
عُدلت جزئياً (ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي: ب - لجنة كهرباء) بموجب مرسوم رقم 4001 تاريخ 31/03/1981, المادة 1, 16/04/1981
مادة 1: عدل في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 المتعلق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة ما يلي: ثانيا: في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي: ب - لجنة كهرباء قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي رئيسا - مدير الدراسات الفنية عضوا - رئيس مصلحة التجهيز الكهربائي عضوا ومقررا (والباقي دون تعديل).
عُدلت جزئياً (أولاً) بموجب مرسوم رقم 8412 تاريخ 30/06/2012, المادة 1, 05/07/2012
مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - أولاً من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 بحيث يكون رئيس لجنتي «طرق وأشغال عامة» و «مباني» في المديرية العامة للطرق والمباني: المدير العام للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لاي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل والباقي دون تعديل.
عُدلت جزئياً (ثانياً) بموجب مرسوم رقم 8985 تاريخ 29/09/2012, المادة 1, 04/10/2012
مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - ثانياً من المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 وفق التالي: ثانياً: في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: أ - لجنة «مياه» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل. ب - لجنة «كهرباء» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيسا. والباقي من الفقرة دون تعديل. ج - لجنة «حفر الآبار والتحري عن المياه» وقوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل.