النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

تحدد عملية توزيع وتركيب القوارير المذكورة اعلاه كما يلي:

1 - يجري توزيع وتركيب قوارير الغاز بواسطة الشركات رأسا ومن مراكز التوزيع المرخص بها.

2 - يجري التركيب بواسطة اشخاص مسؤولين من الشركات الموزعة بعد ان يكونوا قد اجروا فحصا بذلك واعطوا من الشركة التابعين لها بطاقة مصدقة من الادارة المختصة تحمل صورهم وتخولهم القيام بعملية تركيب القوارير.

3 - ان شركات التوزيع مسؤولة عن الاشخاص المولجين بالتركيب من قبلهم.

4 - لا يسمح تركيب اكثر من قارورتين على الجهاز الواحد شرط ربطهما بسوار حديدي ثابت يحول دون فصلهما.

5 - يمنع ابقاء اي قارورة دون تركيب لدى المستهلك سواء اكانت فارغة او ملآنة.

6 - يحظر وصل قوارير الغاز بأي جهاز الا بواسطة ساعات الضغط.

7 - يحظر تركيب او استيداع اي قارورة في مكان مقفل لا تهوئة له او في مكان ارضه منخفضة عن مستوى الارض الخارجية.

8 - يحظر توزيع او تركيب اي قارورة ما لم تكن لساعة ضغطها جهاز يحد من سيلان الغاز.

9 - يحظر تصليح ساعات الضغط ويجب اتلافها عند عطبها.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167656/article/4/