المادة 14
بعد صدور اخر قرار بتعيين ممثل قانوني لمن ذكر يجب على الادارة المؤسسة ان تدعو بمهلة شهر جميع اصحاب الحقوق لعقد جمعية عمومية تأسيسية وتعين في الدعوة اسماء ممثليها المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا المرسوم, الذين يمثلونها في جميع الجمعيات العمومية وفي مجلس الادارة. ان صلاحيات الجمعية العمومية التأسيسية هي الصلاحيات عينها المنصوص عليها في قانون التجارة باستثناء ما ورد في احكام المادة 86 والفقرة الثانية من المادة 90.