المادة 1
مادة 1: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة وفاقا للاحكام المبينة في المادة 15 المعدلة من المرسوم رقم 14154 تاريخ 28/3/1970 خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
مرسوم رقم 522 تاريخ 01/02/1971 نافذ
مادة 1: يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة المذكورة وفاقا للاحكام المبينة في المادة 15 المعدلة من المرسوم رقم 14154 تاريخ 28/3/1970 خلال شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 1 من مرسوم رقم 522 تاريخ 01/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167684/article/1/