النص الكامل

مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9935 / 2013 )

مادة 1:

تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الاتي :

أ:للكبار

1-دخول المغارة السفلى

دخول المغار ةالسفلى -حصة المستثمر:500 حصةبلدية جعيتا:1000 =6000

2 -دخول المغارة العليا -حصة المستثمر:2000 حصة بلدية جعيتا:500=2500

كما يعود لبلدية جعيتا علاوة على الحصة المخصصة لها في البندين 1و2 اعلاه 5% من صافي حصة المستثمر تطبيقا للقانون رقم 48 تاريخ24/6/1971.

كما يعود للوزارة النسب المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 وتعديلاته لا سيما لناحية فترات الاستثمار التي نصت عليها هذه المادة والتعديلات التي طرأت عليها بموجب القرارات الوزارية اللاحقة.

3-دخول المسرح السمعي والبصري:2000ل.ل

4-استعمال المصعد الكهربائي ذهابا وايابا:4000ل.ل

5-استعمال القطارذهابا وايابا:2000ل.ل

المجموع:16500ل.ل

6-بدل موقف لكل سيارة سياحية:2000ل.ل

ب-للصغار ما دون 15 سنة وللتلاميذ الحاصلين على موافقة وزير السياحة:

1-دحول المغارة السفلى حصة المستثمر 2500 حصة بلدية جعيتا500=3000

2-دخول المغارة العليا حصة المستثمر 1000 حصة بلدية جعيتا 250 =1250

كما يعود لبلدية جعيتا علاوة على الحصة المخصصة لها في البندين 1و2 اعلاه 5% من صافي حصة المستثمر تطبيقا للقانون رقم 48 تاريخ24/6/1971.

ج-دخول المسرح السمعي والبصري 1000ل.ل

د-استعمال المصعد الكهربائي ذهابا وايابا:2000ل.ل

ه-استعمال القطار ذهابا وايابا:2000ل.ل

و-المجموع:9250

كما يعود للوزارة النسب المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 وتعديلاته لا سيما لناحية فترات الاستثمار التي نصت عليها هذه المادة والتعديلات التي طرأت عليها بموجب القرارات الوزارية اللاحقة.

المادة 1 من مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167686/article/1/