المادة 3
مادة 3: يعفى ضيوف وزارة السياحة من الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى شريطة ان يكونوا مصحوبين بكتاب رسمي من وزارة السياحة.
مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 نافذ
مادة 3: يعفى ضيوف وزارة السياحة من الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى شريطة ان يكونوا مصحوبين بكتاب رسمي من وزارة السياحة.
المادة 3 من مرسوم رقم 538 تاريخ 01/02/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167686/article/3/