النص الكامل

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 نافذ

المادة 18

المادة 18

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كاتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للخزينة.

المادة 18 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167689/article/18/