النص الكامل

قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 نافذ

المادة 34

المادة 34

يلغى نص المادة 28 من قانون الموازنة 1996 ويستعاض عنه بالنص الاتي:

يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار ما لم تكن مرفقة ببراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبرز افادة تخطيط وارتفاق لمعاملات البيع فقط وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها.

المادة 34 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167689/article/34/