المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالقرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998 على الوجه الاتي: 1- الصلاحيات المفوضة الى المديرين والمراقب العام والكتب المفوض بتوقيعها كل منهم في نطاق الاشغال المنوط به الاشراف عليها. يلغى التفويض المتعلق بالبنود الاتية: - كتب تتضمن افادة للجمارك عن مواصفات ومعدات وطلبات تختص بالرسوم الجمركية. - الرفض او الموافقة على الاشخاص العاملين مع او من قبل المتعهد. - طلب صرف اي شخص من العاملين او المتعاونين مع المتعهد من موقع الاشغال. - اعطاء شهادات انتهاء الاختبارات والتجارب. - كتب للمتعهدين بطلب تنفيذ احكام دفتر الشروط. 4- الكتب المفوض بتوقيعها مدير الشؤون الادارية والصلاحيات المفوضة اليه. يلغى التفويض المتعلق بالبند الاتي: - افادات بالسماح للمستخدمين بقضاء اجازاتهم الادارية خارج الاراضي اللبنانية. 7- الكتب المفوض بتوقيعها مدير الشؤون المالية والمعاملات المفوض باجرائها او تبلغها. يعدل التفويض المتعلق بتوقيع فواتير الاشغال ليصبح كالاتي: - توقيع فواتير الاشغال لحساب الغير الموافق عليها مسبقا من المدير العام. 10- الكتب المفوض بتوقيعها مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان ومدير التوزيع في المناطق والمعاملات المفوضان باجرائها. يعدل التفويض المتعلق بالكتب والانذارات الى اصحاب العلاقة ليصبح كالاتي: - كتب وانذارات الى اصحاب العلاقة بشأن تسديد قيمة طاقة مستهلكة او تسديد متأخرات. والباقي دون تعديل.