المادة 1
مادة 1: اجيز للجمعية اللبنانية للتعليم والثقافة الكائنة في طرابلس - قضاء طرابلس , فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في بطرام (قضاء الكورة) على العقار رقم 2144 باسم "المدرسة اللبنانية الالمانية" في الشمال. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.