المادة 8
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.
مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 نافذ
مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها ويتوجب على المرخص له نزع كافة التجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها له الادارة.
المادة 8 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 04/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167765/article/8/