النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 48 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون, تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167796/article/1/