جميع التشريعات

علم وخبر رقم 13 04/02/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء الدامور" مركزها الدامور قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
13
التاريخ
04/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1581-1582
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 13 تاريخ 04/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابناء الدامور" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3913/2 تاريخ 06/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية ابناء الدامور". مركزها: الدامور­ ملك فؤاد شاكر عقل ­ قضاء الشوف غايتها:­ 1­ المساهمة الفعالة في انماء بلدة الدامور وتطويرها 2­ تعزيز النشاط الاجتماعي والثقافي والصحي في البلدة 3­ تمتين اواصر التعاون والمحبة بين الجميع المؤسسون السادة: يوسف جمال الغريب جوزاف نصر نصر زياد فؤاد عقل مخايل يوسف عون جورج الياس عقل ميشال طانيوس ابو عسلي نبيل اميل فاضل نبيل فارس ابو سمره فياض سعيد أبو فياض الياس جرجس صالح غازي مخايل ابو فياض جرمانوس البير عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فياض سعيد ابو فياض

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر