النص الكامل

مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتم استرداد الضريبة من قبل الخاضع لها:

­- اما بحسمها من قيمة الضريبة المتوجبة, بفعل التصريح المقدم عن الفترة التي نشأ خلالها حق الاسترداد, واذا ظهر بنتيجة هذا التصريح بعد ممارسته حق بحسم فائض لصالح الخاضع للضريبة يدور هذا الفائض الى الفترة الضريبية اللاحقة.

­- واما بطلب استردادها وفقا للاصول والأجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من القانون وفي نصوصه التطبيقية.

المادة 6 من مرسوم رقم 7364 تاريخ 02/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167831/article/6/